الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [3]: الحكم في الطلاق بين الزوجين
19
مسألة:
قال بشير من قال لزوجته وهي تسمعه طالق طالق مائة. ثم قال: إنّي لم أقلّ شيئًا، وأنكر؟
فلتمنع نفسها؛ حتى يقرّ ويخبرها بما نوى؛ لأنّه أنكرها ما سمعت. فإذا أقر وقال: إنّه لم ينو لها طلاقًا؛ فالقول قوله في ذلك. أو قال لها: إنّي قلت ذلك مرسلًا بلا نيّة؛ قبلت (1) منه، وأقامت معه؛ لأنّ قوله مما يحتمل النيات (2).
مسألة:
أبو سعيد عن أبي الحسن فيمن شهد عليه شاهدا عدل أنه طلق امرأته ولم يعلم طلقها أو لم يطلقها؟
إنّ علمه أولى به من الشاهدين فيما بينه وبين الله؛ ما لم يصر أمرهم إلى الحاكم، ويحكم (3) عليه بشهادتهما. وقول: إنّهما إذا شهدا عليه؛ كانا حجّة عليه فيما يمكن أن يكون فعل ونسي.
والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: فإن قال لزوجته: أنتِ طالق) إنّك كاذبة فيما قلتي من كذا،
وتحاكما. فقالت هي إنّها صادقة. وقال هو: إنها كاذبة؟
:
فقول: إنّه خبر لا استثناء (5)، وتطلق من حينها.
(1)
أ «فقبلت».
(2) في أ زيادة «وقعت مسألة
(3) في أ «فيحكم».
(4) أنت طالق ناقصة من ج.
(5) في أ «خير الاستثناء».
في
هذا في باب الطلاق بمطلب المرأة».