المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [3]: الحكم في الطلاق بين الزوجين

المصنف

21

بدفعه إليها، فدفعه؟ فإنّه يلزم الشاهدين ما أقرّ به من صداقها، وليس عليه بينة أنّ هذا الصداق كان عليه لها).

فإن طلقها الزوج الذي كان تزوّجها، ثم مات عنها، أو طلقها من بعد أن الشاهدان رجع عن شهادتهما، فأراد أن يرجع بعضهما إلى بعض بالنكاح الأول؟ فليس ذلك لهما؛ إذ قد تزوّجت، إلّا بنكاح جديد.

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق إن لبست حليَّ والدتك هذا، إلا أن تشهد لك به. فقالت امرأتان بعد موتها: أشهدتنا لها بحليها (2)؟

فإن كان الزوج وزوجته حضرا ذلك؛ فلا بأس. وإن لم يعلما؛ فلا يقبلُ

إلّا عدلان.

مسألة (3)

وإن حلف أنّه ما فعل كذا، فقامت البينة أنّه فعل ذلك؟ طلقت؛ لأنهما شهدا بفعل أنكره من (4) قامت عليه بيّنة عدل أنّه فعل ما كان حلف عليه بالطلاق أنّه ما فعله طلقت امرأته.

مسألة:

فإن حلف ما عليه لفلان شيء، فأقام عليه البينة أن عليه ألف درهم؟

فالقول قوله؛ لأنه يجوز أن يكون كما قال.

(1) في م «لها عليه».

(2) أي: أشهدت والدة الزوجة تلك المرأتين أنّها ملكت ابنتها حليها ذلك.

(3) زيادة من ج.

(4) في ج «وإن».

١٢٬٤٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.