المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣

22

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فإن حلف ما اشترى من فلان هذا العبد أو المال؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ الشاهدين شهدا عليه أنّه فعل، وأنكره (1).

مسألة:

وإذا علمت المرأة أنّ زوجها لم يطلّقها؛ فلا يحلّ لها أن تزوّج، ولو حكم لها الحاكم بالفراق؛ إذا علمت أنّ الشاهدين بذلك شهدا بالزور. وإذا أراد زوجها أن يطأها إذا لم يكن طلّقها، وحُكم عليه بشهادة شاهدي

زور؛ فله وطؤها.

مسألة:

ثلاثة يجبرهم الحاكم على طلاق أزواجهم، وهو جائز:

رجل قال لزوجته: أنتِ طالق إن دخلت دار فلان فقالت: إنها قد دخلت، وحلّفها الحاكم على ذلك، ثم رجعت فأنكرت ذلك، وطلبت الرجعة إلى زوجها، ولم تكن تزوّجت فإن شاء رجع إليها، وإن تنزّه عنها؛ أعطاها صداقها، وأجبره الحاكم على طلاقها؛ لتحل للأزواج.

ورجل فُقد، فتزوّجت امرأته، ثم قدم). وما أشبهه.

ورجل عجز عن نفقة زوجته؛ فإنّ الحاكم يجبره على أن ينفق أو يطلق.

مسألة:

الأزهر بن محمد: فيمن تزوّج امرأة على مائة درهم وعشرين نخلة، وادّعى أنه كان شارَطَها قبل التزويج على خمسين در هما (3)، فأنكرت المرأة ذلك الشّرط،

(1) في أوج لعلها «وأنكر». (2) أي: إذا أراد الزوج الأول الذي كان فقد أن يرجع إلى زوجته، فإنّ الحاكم يجبر الزوج الثاني على طلاق تلك الزوجة؛ لترجع إلى زوجها الأول؛ الذي لم يكن طلقها.

(3) أي: يُذاع في الناس أنه أصدقها مائة درهم، ثم لَمّا يخلوان لبعضهما ترجع إليه خمسين درهما.

١٢٬٤٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.