المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٢٩

28

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وقال بعضُ: يُحكم عليه بظاهر اللّفظ، ولا يعتبر حاله، ثقة كان أو غير ثقة، وأنّ الحكم يتوجه لما يوجبه اللفظ، وسبيل الطلاق سبيل الحقوق التي تتعلّق للغير، والطلاق حق للمرأة، يتعلّق به (1) عليه صداق يتعجله، ولا يوجبه العدة،

وأيهما (2) لا يُعلم صحة قوله فيما ادعاه وهي متعبدة بأن لا تقيم مع الطلاق، فقد حصل منه (3) لفظ يُحرّم عليها الإقامة وادعاؤه في الضمير؛ غير ما يوجبه

معه.

(4)

الظاهر دعوى له عليها في دينها. وهذا الأخير (4) أرجح في النفس، ودليله أهدى.

وإنما

مسألة:

واختلفوا إذا قال: أنت طالق، وأراد ثلاثاً؟

فقول: يكون واحدة؛ لأنّ الإرادة عنده ليس بطلاق، ولا النية توجب الطلاق، اللفظ به، وإلّا لزم) على هذا ما لفظ به عن

يوجبه

الطلاق.

مع

(6) وقول: الطلاق متعلّق (7) به معنيان: أحدهما: اللفظ. والآخر: المعنى اللفظ. فإذا أظهر المطلق لفظ الطلاق؛ حُكم به. وإن أتى بغير لفظ؛ حكم بإقراره. الحجة: قوله: «الأعمال بالنيات (8).

(1) ناقصة من ب. «وأنه».

(2) في ج

(3) في ب «معه». (4) أي: هذا القول الأخير.

(5) في ج «واللازم». (6) في ج زيادة «مسألة».

(7) ناقصة من ب.

(8) روي الحديث عن عمر بن الخطاب في الصحاح والسنن. وعن ابن عباس في مسند الربيع. مسند الربيع [1] باب النية حديث: 1، ج 1، ص 6.

ابن حبان ـ كتاب السير، باب الهجرة ـ ذكر البيان بأن كل من هاجر إلى المصطفى صلى

الله عليه ومن قصده نوال شيء من هذه الفانية الزائلة كانت هجرته إلى ما هاجر، حديث: 4945.

ولفظ البخاري: «إنما الأعمال بالنيات».

صحيح البخاري - باب بدء الوحي، حديث: 1.

١٢٬٤٤٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.