الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [4]: التصديق للزوجين في الطلاق
29
مسألة:
وإن قال لها: إن كنتِ صعدت السّماء أمس؛ فأنت طالق. فقالت: قد صعدت؟
لم يقع الطلاق عليها؛ لأنه معلوم أنها كاذبة في قولها.
مسألة:
فإن قال: أنت طالق بعدد شعر رأسك. فقالت: (1) في (2) رأسي شعر. وأنكر هو. فلينظر رأسها من أهلها (3). فإن لم يصب منهم أحد شيئًا؛ فهي امرأته، حتى يجيء بمن يشهد أن في رأسها شعرًا.
مسألة:
ولو قال: أنتِ طالق بعدد شعر فرجك. وقالت (4): لا شعر على فرجها؟ فالقول
في هذا قولها، وتطلق كما سمى.
وقيل: القول في الرّأس قول الزوج، وفي الفرج قول الزوجة. فإن قال: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق. فقالت قد حضتُ؟ لزمه الطلاق، كذبها
أو صدقها.
مسألة:
ابن محبوب إن: قال أنت طالق تطليقةً تعدل ثلاثا؟ فإن نوى ثلاثا؛
لزمه ثلاث.
(1) في ج زيادة «له: ليس».
(2) ناقصة من ب. (3) أي أحد من أهلها.
(4) في أ و ب «وقال».