المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٠

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [4]: التصديق للزوجين في الطلاق

29

مسألة:

وإن قال لها: إن كنتِ صعدت السّماء أمس؛ فأنت طالق. فقالت: قد صعدت؟

لم يقع الطلاق عليها؛ لأنه معلوم أنها كاذبة في قولها.

مسألة:

فإن قال: أنت طالق بعدد شعر رأسك. فقالت: (1) في (2) رأسي شعر. وأنكر هو. فلينظر رأسها من أهلها (3). فإن لم يصب منهم أحد شيئًا؛ فهي امرأته، حتى يجيء بمن يشهد أن في رأسها شعرًا.

مسألة:

ولو قال: أنتِ طالق بعدد شعر فرجك. وقالت (4): لا شعر على فرجها؟ فالقول

في هذا قولها، وتطلق كما سمى.

وقيل: القول في الرّأس قول الزوج، وفي الفرج قول الزوجة. فإن قال: إذا حضتِ؛ فأنتِ طالق. فقالت قد حضتُ؟ لزمه الطلاق، كذبها

أو صدقها.

مسألة:

ابن محبوب إن: قال أنت طالق تطليقةً تعدل ثلاثا؟ فإن نوى ثلاثا؛

لزمه ثلاث.

(1) في ج زيادة «له: ليس».

(2) ناقصة من ب. (3) أي أحد من أهلها.

(4) في أ و ب «وقال».

١٢٬٤٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.