المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣١

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن قال لامرأته إذا حملت؛ فأنتِ طالق قالت قد حملتُ. فقال الزوج

كذبت؟

فهذا أمر غائب، غير معروف باليقين. فالذي أرى أن يؤمر أن لا يطأ، ولا نوجب طلاقها حتى يبين ذلك بالولادة. فإذا ولدت؛ انقضت عدتها بالولادة

من

طلاقه.

مسألة:

فإن قال لها: إن لم تكوني تحبيني؛ فأنت طالق. فقالت: أنا أحبك؟ يقع طلاق؛ ولو كان يعلم أنها تبغضه، فالقول قولها؛ ما لم تكن أجابته بشيء؛ ولو بعد أيام.

فلا

فإن قالت: أنا أحبّك، ثم قالت بعد ذلك أنا لا أحبك؟ فلا يُقبل قولها.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: فيمن قال لامرأته: إن لم تدخلي على أخيك اليوم أو غدًا؛ فأنت طالق؟

قال: إذا قالت في الوقت إنّها دخلت؛ فالقول قولها ولا تصدق بعد انقضاء

الوقت.

وإن قال: إن لم تدخلي، ولم يوقت وقتا، فقالت (1): قد فعلت؟ فالقول قولها. قال أبو سعيد: إذا قالت في الوقت إنّها دخلت في أوّل الوقت أو آخره ما دام الوقت عليها؛ فالقول قولها، ولا تطلق.

(1) في أ «ولا قالت». وفي ج «وقالت».

١٢٬٤٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.