الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٣32
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
الحنث؛ لأنّها فيهما مدعية لا شاهدة. ولو كانت شاهدة؛ كان يلحق معناها شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرّجال من الواحدة والثنتين.
مسألة:
أبو عبد الله: فإن أشهد على نفسه أنّ زوجته المصدقة عليه، إن ادعت أنه طلقها؛ فقد صدقها زوجها في ذلك؟
أنّ هذا لا يجوز عليه حتى يصدقها على دعواها أنه طلقها من بعد أن
فاعلم ادعت عليه الطلاق.
قيل (1): فإن اشترطوا عليه ذلك عند عقدة النكاح، هل يثبت عليه؟ فلا يثبت عليه، ولكن إذا كان في شرطها عليه عند عقدة النكاح أنّ لها أن تطلق نفسها؛ فذلك شرط يثبت عليه لها.
وكذلك إن شرط لهم على نفسه أنّ (2) متى ادّعت عليه الطلاق فذلك ثابت؛ فإذا ادعت عليه الطلاق طلقت.
مسألة:
أبو الحسن فيمن يقول لامرأته: أنتِ طالق ثم سكت هنية (3)، ثم يقول: إن لم تفعلي كذا. ثم فعلت؟
قال: إن كان ثقة في دينه وقال إنّه حين قال أنتِ طالق؛ كان في نيته أن يقول: إن لم تفعلي كذا، وصدقته؛ جاز لها المقام معه. وإن لم يكن ثقةً؛ فلا يُقبل
منه حتى يوصل (4) ذلك (5).
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة من ب.
(3) هنيّة أي هنيهة وهو فترة قصيرة من الزمن.
(4) في ب «فلا يقبل منه ينفصل».
(5) ناقصة
من أ.