المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥

34

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وإن ارتاب، واطلع أنّ الأمر بخلاف ما قالت؛ فليعتزلها.

وإن كانت نسيت ما كان أمس، فزادت أو نقصت، فإن (1) زادت (2) فجائز، وإن

نقصت وقع الطلاق، وهي

مصدقة.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها إن سلف في هذه القرية أو باع بيعًا. أو قال: إن دخلتُ دار بني فلان ففعل ثم قال: نويتُ إلى شهر؟

فعن أبي عليّ في الوجهين جميعًا؛ أنّ له نيته ويسعها المقام معه إن صدقته. وإن حاكمته؛ حكم عليه.

قال أبو زياد لا أثق به وأرى الطلاق واقعا.

وقال: كلّ شيء لم يُدَيِّنْه الحاكم فيه؛ فليس لها أن تُدينه.

فقيل له بقول أبي عليّ. فقال: كان أبو علي يقول ذلك. فأما نحن فلا

نقول ذلك.

مسألة:

فإن ادعت إليه الطلاق فقال: إنّي قلت أنتِ طالق إن حدثت بقولي فلانًا. فقالت هي: لم أسمع هذا القول، ولكن قال: أنتِ طالق؟

فالقول قولها، وعليه البينة بالذي ادعى؛ لأنه قد أقر بالطلاق.

(1) في الأصل: «أو» وصوبناها.

(2) «فإن زادت» ناقصة من ب وج.

١٢٬٤٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.