الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [4]: التصديق للزوجين في الطلاق
35
مسألة:
قال أبو عبد الله: كان أبو علي يقول (1): إذا صدقت المرأة زوجها على لفظ
الطلاق والنّيّة؛ يُجْبَن أن يفرّق بينهما قال: فأما أنا؛ فما (2) أحبّ لها أن تصدقه،
إلّا أن يكون مع
الناس صادقًا
ومعها.
وقال: الذي آخذ به أنا في هذا أنّه إذا كان الزوج ثقة في دينه مع فقال: إنّه لم يقصد إلى طلاقها، وصدّقته؛ لم أتقدم على الفراق بينهما.
مسألة:
المسلمين
فإن حلف بالطلاق إلى بيت الله الحرام، يعني مسجدا من مساجد القرية؟ فله نيته. وإن كان ثقة فصدقته؛ فله نيّته. وإن حاكمته؛ حكم عليه.
مسألة:
فإن قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا. ثم قال: نويت واحدة؟
فإنّه لا يُقبل منه ذلك؛ ولو كان ثقة؛ ولو كان محمد بن محبوب لم يقبل منه.
مسألة:
رُوي عن عمر الله «أنّه رُفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني، فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة فقالت لا أرضى؛ حتّى تقول خليّة طالق. فقال ذلك.
فقال
عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك» (3). قوله: خلية طالق، أراد الناقة تكون معقولة، ثم تُطلق من عقالها ويُخلَّى عنها،
(1) ناقصة من ب.
(2) ناقصة
من
أ.
(3) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع
إلا بنية - باب من قال طالق يريد به غير الفراق، حديث: 14011.