المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٦

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [4]: التصديق للزوجين في الطلاق

35

مسألة:

قال أبو عبد الله: كان أبو علي يقول (1): إذا صدقت المرأة زوجها على لفظ

الطلاق والنّيّة؛ يُجْبَن أن يفرّق بينهما قال: فأما أنا؛ فما (2) أحبّ لها أن تصدقه،

إلّا أن يكون مع

الناس صادقًا

ومعها.

وقال: الذي آخذ به أنا في هذا أنّه إذا كان الزوج ثقة في دينه مع فقال: إنّه لم يقصد إلى طلاقها، وصدّقته؛ لم أتقدم على الفراق بينهما.

مسألة:

المسلمين

فإن حلف بالطلاق إلى بيت الله الحرام، يعني مسجدا من مساجد القرية؟ فله نيته. وإن كان ثقة فصدقته؛ فله نيّته. وإن حاكمته؛ حكم عليه.

مسألة:

فإن قال لزوجته: أنتِ طالق ثلاثًا. ثم قال: نويت واحدة؟

فإنّه لا يُقبل منه ذلك؛ ولو كان ثقة؛ ولو كان محمد بن محبوب لم يقبل منه.

مسألة:

رُوي عن عمر الله «أنّه رُفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني، فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة فقالت لا أرضى؛ حتّى تقول خليّة طالق. فقال ذلك.

فقال

عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك» (3). قوله: خلية طالق، أراد الناقة تكون معقولة، ثم تُطلق من عقالها ويُخلَّى عنها،

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة

من

أ.

(3) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الخلع والطلاق، جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع

إلا بنية - باب من قال طالق يريد به غير الفراق، حديث: 14011.

١٢٬٤٤٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.