الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٨الجزء السابع والثلاثون
المصنف
37
انتهى ما وجدته والى
ذو الاول عراقي
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح
سابع وكتاب المصنف وكان الخير صالح بن مبارک ان
باب [5]
الطلاق بفعلها أو بفعله
فإن قال لزوجته: إن لم أفعل كذا؛ فأنتِ طالق. فقالت: لم تفعل. وقال هو:
قد فعلت؟ فهي
المدعية في هذا ومثله، وعليها البينة.
مسألة:
وإن قال: إن لم تفعلي في هذه الليلة كذا فقالت: قد فعلت؟ فالقول قولها؛ إذا قالت ذلك في الليل. فإن قالت ذلك بعد ذهاب الوقت الذي قاله فعليها البينة أنها قد فعلت.
وفي موضع إن قال: إن كلمتِ أباك هذه اللّيلة؛ فأنت طالق. فلما أصبحت قالت: قد كلّمتُ أبي الليلة؟ فلا يُقبل قولها إلا بشاهدين، إلا أن يصدقها.
مسألة:
فإن قال: إن دخلت موضع كذا؛ فأنت طالق فلمّا كان بعد ذلك؛ قالت له: قد دخلتُ، فقد طلقت. ثم قالت له بعد ذلك لم أفعل، فهي امرأته. ثم قالت له
بعد ذلك: قد فعلت؟
قال أبو عبيدة: هذه كذابة.
قال أبو عبد الله بهذا القول نأخذ (1)، ولا يُقبل قولها بعد ذلك.
(1) زيادة من ج.