المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٣٨

الجزء السابع والثلاثون

المصنف

37

انتهى ما وجدته والى

ذو الاول عراقي

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السلاح

سابع وكتاب المصنف وكان الخير صالح بن مبارک ان

باب [5]

الطلاق بفعلها أو بفعله

فإن قال لزوجته: إن لم أفعل كذا؛ فأنتِ طالق. فقالت: لم تفعل. وقال هو:

قد فعلت؟ فهي

المدعية في هذا ومثله، وعليها البينة.

مسألة:

وإن قال: إن لم تفعلي في هذه الليلة كذا فقالت: قد فعلت؟ فالقول قولها؛ إذا قالت ذلك في الليل. فإن قالت ذلك بعد ذهاب الوقت الذي قاله فعليها البينة أنها قد فعلت.

وفي موضع إن قال: إن كلمتِ أباك هذه اللّيلة؛ فأنت طالق. فلما أصبحت قالت: قد كلّمتُ أبي الليلة؟ فلا يُقبل قولها إلا بشاهدين، إلا أن يصدقها.

مسألة:

فإن قال: إن دخلت موضع كذا؛ فأنت طالق فلمّا كان بعد ذلك؛ قالت له: قد دخلتُ، فقد طلقت. ثم قالت له بعد ذلك لم أفعل، فهي امرأته. ثم قالت له

بعد ذلك: قد فعلت؟

قال أبو عبيدة: هذه كذابة.

قال أبو عبد الله بهذا القول نأخذ (1)، ولا يُقبل قولها بعد ذلك.

(1) زيادة من ج.

١٢٬٤٤٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.