الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩38
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
وأما إذا حدّ لها أن تدخل ذلك الموضع في وقت معروف؟
فقيل: إن قالت في ذلك الوقت إنّها قد دخلت صدقت. فإن اتهمها؛ فعليها يمين. ولا تصدق بعد الوقت إلّا ببينة؛ لأنه جعلها أمينة في وقت دون وقت.
مسألة:
وقيل أيضًا إذا حلف بطلاقها فيما لا يملك (1) فيه البينة مما يلجئه إلى فعلها فيه؛ فالقول فيه قولها ولو ادعته بعد فوت الوقت. مثل قوله: إن باتت الليلة عريانة لا ثياب عليها. فقالت من الغد: إنّي بت الليلة عريانة لا ثياب عليّ. فالقول قولها.
وإذا حلف بطلاقها ليَبيتَنّ اللّيلة عريانًا فقالت: قد بات عريانا. وأنكر هو (2). فالقول قوله وهي، مدعية، وعليها البينة، والأيمان بينهما. وسبيل اليهودية والنصرانية في ذلك سبيل المصلية، مع يمينها.
مسألة:
فإن قال: إن لم تكوني تحبّيني؛ فأنت طالق فقالت: أنا أحبّك؟ فلا طلاق، والقول (3) قولها. فإن قالت بعد ذلك: إنّي لا أحبّك؛ فلا يُقبل قولها. فإن كان يعلم أنّها تبغضه فقالت أنا أحبّك؟ فالقول قولها، ولا طلاق (4) (5).
(1) في ب «تملك». وفي ج «يمكن».
(2) زيادة من ب.
(3) في ب «فالقول». (4) في ج «طلاق».
(5) «مسألة: فإن قال: إن لم تكوني تحبّيني؛ فأنت طالق. فقالت .... فالقول قولها، ولا طلاق» ناقصة من
أ. وقد مرّت من قبل.