المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٨١٢

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [26]: في الوضوء بالماء المتغير بشيء من الطهارات

وقد كره ذلك بعض.

المصنف

811

وقال: إذا غلب عليه الماء المستعمل فتركه أحب إلي، وإن توضأ فجائز، إلّا أن يقع عليه اسم الماء المضاف، كما يقال ماء الشوران، ولا ماء مطلقا، يسمى فلا يتوضأ منه، والله أعلم.

مسألة:

وجائز الوضوء من السيول والأمطار، وإن كان كدِرًا (1) من طين أو تراب،

وكل ما كان مطلقًا كان مثله.

مسألة:

ومن توضأ بماء مسخون في قدر أثر حساء، وقد أطلق في الماء فلا به وضوء، ولا طهارات للعبادات وجائز به إزالة النجاسات.

مسألة:

يصح

له

وإذا كانت بئر تزجر بدلو حديث مدهون، والماء أحمر حتى لا يعرف لونه إلا بالواقع فيه، وكان الدهن طافيًا على الماء فلا تجوز به الطهارة، وإن لم يكن الدهن طافيًا على الماء فلا بأس.

مسألة:

فإذا كان في الماء قاشع (3) يسقى به الزرع، والماء مختلط بالقاشع غير صاف، فلا يجوز أن تنفد به العبادات، لأنهما اسمان: قاشع وماء.

خطأ. (1) في م «كورًا» وهو

(2) جاء في معجم مقاييس اللغة كلُّ شيءٍ خَفَّ فقد قَشِع وقَشَع يقْشَع قشَعًا، مثل اللحم يجفف. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،

ج 3، ص

33

والمعروف في عُمان أن القاشع هو السمك الصغير أو المجفف، يحفظ بالتجفيف، ويقدم أكلة

شعبية شهية.