المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٠

الجزء السابع والثلاثون - باب [0] الطلاق بفعلها أو بفعله

المصنف

39

مسألة:

أنه

فإن قال لرجل: إن فعلت كذا؛ فامرأتي طالق. فقال الرجل: قد فعلتُ؟ فلا تطلق امرأته؛ حتى يقيم الرّجل البينة أنه فعل؛ إذا لم يصدقه الزوج قد فعل.

الفرق بينهما وبين الأجنبي أنّ لكلّ واحد منهما حق فيما يقرّ به. فقولهما

مقبول في فعلهما، ودعوى الأجنبي لا تُقبل عليهما إلا ببينة. والله أعلم. وأمّا إن حلف بطلاقها ثلاثًا أنّه فعل لها كذا، أو فعلته له، وأنكرت ذلك امرأته؟ فالبينة عليه لقد فعل لها ما حلف عليه، أو فعلته له على ما حلف، وإلا فالطلاق واقع، وليس ذلك إلى قوله.

وفي موضع: كلّ شيء حلف عليه أنها هي فعلته به أو فعله هو بها؛

فعليه البينة.

مسألة:

وإن حلف على شيء فعله لرجل، أو فعله له الرّجل. وأنكر ذلك الرجل؟ فهذا خلاف المرأة، والزوج مصدق في هذا إذا قال: قد فعلتُ ما حلف عليه، أو قد فعل ما حلف عليه، ولا يُقبل قول الرجل عليه ولا إنكاره.

مسألة:

وإن حلف لقد أخبره فلان وفلان كذا وأنكر الرّجلان أنهما لم يخبراه ذلك،

وهما عدلان؟

فالقول في هذا قول الزوج، ولا تطلق.

١٢٬٤٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.