المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤١

40

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

وكل شيء حلف عليه فيما بينه وبين غيرها؛ فالقول قوله فيه.

وكلّ شيء حلف عليه أنّها فعلته هي به، أو فعله هو بها، وأنكرته (1)؛ فعليه هو البينة، وإلا طلقت.

مسألة:

وإن (2) حلف بالطلاق إن لم يكن فلان يرهبه. فقيل لفلان: أترهبه؟ قال: لا؟

فأقول: إنّما (3) يقع عليها الطلاق إذا قال فلان: إنّه لا يرهبه.

وإن قال: إن رأت فلانة

في وجهي

رأيتُ في وجه الحالف الغضب؟

(4)

الغضب؛ فأنتِ طالق. فقالت فلانة قد

فلا يكون قولها مقبولا (5) إلا بشاهدي عدل أنها قد رأت الغضب في وجهه، أو يصدقها في قولها. فإذا صدقها في قولها؛ حق) وقوع الطلاق على زوجته.

مسألة:

وإذا ضربت امرأة ولدًا لزوجها، فقال لها زوجها: أنتِ طالق إن لم أُحرق

قلبك كما أحرقت قلبه؟

قال أبو عبد الله: إن قال ذلك كلامًا مرسلًا، فإذا قصدها بأمر من الأمور مما

(1) في ب فأنكرته». وفي ج «ونكرته».

في ب «ومن».

(3) في أ «إنه».

(4) في أ و ب وج «وجهك».

(5) ناقصة من ب. وفي ج «فلا يكون القول قولها».

(6) في أ «خفت عليه». وفي ج «خفت».

١٢٬٤٥٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.