المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [0] الطلاق بفعلها أو بفعله

المصنف

41

يحرق قلبها، مما يغمّها؛ فقد برّ. وإن عنى حتى تستوي الحرقتان؛ طلقت امرأته. معنا إن أراد حتى تستوي الحرقتان؛ لأنّ ذلك لا يوقف على استوائه.

مسألة:

:

وإن حلف بطلاقها إن كانت فعلت به. كذا فقالت إنّها فعلت به ذلك؟ لم يُقبل قولها إلّا بالبينة؛ لأنّ في (1) ذلك الحكم.

وكذلك إن حلف بطلاقها إن فعلت به كذا فقالت: قد فعلتُ به. فهي مدعية. وكذلك إن جعل طلاقها؛ إن فعل بها شيئًا. فادعت أنه فعل ذلك؟ لم يُقبل

قولها.

وكذلك إن طلقها إن لم يفعل لها كذا. فقال: إنّه قد فعله لها وأنكرته هي؟

فلا تصدق.

وكذلك إن قال: إن لم يكن فعل بها كذا؟ فلا يُصدق، وعليه البينة.

وإن حلف بطلاقها إن فعلت لغيره أو بغيره، وإن لم تكن فعلت لغيره أو بغيره (2). فقالت: إنّها فعلت أو لم تفعل؟

:

فالقول قولها مع يمينها. والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

(2) «وإن لم تكن فعلت لغيره أو بغيره» ناقصة من أ و ب.

١٢٬٤٥٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.