المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٣

42

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتقى ما وجدته والى

ذو الا والعراني

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اليد الحى

باب [6]

ساج مكاتب المكان الطلاق بفعل غيرها

صالح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارس از

أبو عبد الله: كلُّ ما حلف عليه الرّجل أنّه فعله بغير زوجته، أو فعله غيرها به؛ فالقول قوله. وكلُّ ما حلف أنها هي فعلته به وأنكرته؛ فعليه البينة، وإلّا طلقت.

مسألة:

وكل ما ادعى أنه هو فعله بها، وأنكرته؛ فعليه البينة، وإلّا طلقت (1).

مسألة:

وإن حلف أنها ضربته، أو أنه ضربها. فأنكرته؟ فعليه البينة.

مسألة:

وإن حلف أنّه ضرب فلانًا، أو ضربه فلان؟ فالقول قوله.

مسألة:

وإن حلف أنّ (2) عليه له ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء. فأقام عليه البينة أنّ عليه له ألف درهم؟ فالقول قوله.

(1) «مسألة: وكل ما ادعى أنه هو فعله بها، وأنكرته؛ فعليه البينة، وإلّا طلقت ناقصة من ب و

(2) ناقصة من أ.

١٢٬٤٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.