الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٣42
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
انتقى ما وجدته والى
ذو الا والعراني
کتاب المصنف تتلوه ان شاء اليد الحى
باب [6]
ساج مكاتب المكان الطلاق بفعل غيرها
صالح بن مبارک ان مشيخي دين مبارک فارس از
أبو عبد الله: كلُّ ما حلف عليه الرّجل أنّه فعله بغير زوجته، أو فعله غيرها به؛ فالقول قوله. وكلُّ ما حلف أنها هي فعلته به وأنكرته؛ فعليه البينة، وإلّا طلقت.
مسألة:
وكل ما ادعى أنه هو فعله بها، وأنكرته؛ فعليه البينة، وإلّا طلقت (1).
مسألة:
وإن حلف أنها ضربته، أو أنه ضربها. فأنكرته؟ فعليه البينة.
مسألة:
وإن حلف أنّه ضرب فلانًا، أو ضربه فلان؟ فالقول قوله.
مسألة:
وإن حلف أنّ (2) عليه له ألف درهم، أو حلف ما لفلان عليه شيء. فأقام عليه البينة أنّ عليه له ألف درهم؟ فالقول قوله.
(1) «مسألة: وكل ما ادعى أنه هو فعله بها، وأنكرته؛ فعليه البينة، وإلّا طلقت ناقصة من ب و
(2) ناقصة من أ.
١٢٬٤٥٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.