المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٤

الجزء السابع والثلاثون - باب [6]: الطلاق بفعل غيرها

المصنف

43

مسألة:

وإن حلف ما اشتريت من فلان كذا، ولا فعلت كذا فقامت (1) عليه بينه عدل

بذلك؟ طلقت، وحكم عليه بالطلاق.

مسألة:

وأما إن حلف ما لفلان عليَّ شيء، أو أنّ لي عليه؟

(2)

قد (2) يجوز أن يكون كما قال.

مسألة:

ومن حلف على فعل امرأته أنّها فعلت؟ فلا يُقبل قوله إلا ببينة عدل.

فإذا حلف على فعلها، فقالت: قد فعلت؟ فهي مصدّقة.

وقال أبو معاوية: وفيها قول آخر: إنّ امرأته لا تصدق على فعلها إلا ببينة،

إلا فيما لا يطلع عليه غيرها.

مسألة:

ومن قال لامرأته أو لغلامه إذا لقيتَ فلانا فأنتِ طالق وأنتَ حرّ. فقالوا (3): هما أمينان؟ تطلق المرأة، ويعتق العبد إذا قالا: لقد لقينا.

قال مسبح عليهما في ذلك يمين.

(1) في ب

«فأقامت».

(2) في م «فلا».

(3) أي المعدلون للناس.

١٢٬٤٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.