الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤الجزء السابع والثلاثون - باب [6]: الطلاق بفعل غيرها
المصنف
43
مسألة:
وإن حلف ما اشتريت من فلان كذا، ولا فعلت كذا فقامت (1) عليه بينه عدل
بذلك؟ طلقت، وحكم عليه بالطلاق.
مسألة:
وأما إن حلف ما لفلان عليَّ شيء، أو أنّ لي عليه؟
(2)
قد (2) يجوز أن يكون كما قال.
مسألة:
ومن حلف على فعل امرأته أنّها فعلت؟ فلا يُقبل قوله إلا ببينة عدل.
فإذا حلف على فعلها، فقالت: قد فعلت؟ فهي مصدّقة.
وقال أبو معاوية: وفيها قول آخر: إنّ امرأته لا تصدق على فعلها إلا ببينة،
إلا فيما لا يطلع عليه غيرها.
مسألة:
ومن قال لامرأته أو لغلامه إذا لقيتَ فلانا فأنتِ طالق وأنتَ حرّ. فقالوا (3): هما أمينان؟ تطلق المرأة، ويعتق العبد إذا قالا: لقد لقينا.
قال مسبح عليهما في ذلك يمين.
(1) في ب
«فأقامت».
(2) في م «فلا».
(3) أي المعدلون للناس.
١٢٬٤٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.