الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥44
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال لزوجته: إن دخلتِ دار فلان؛ فأنتِ طالق وغلامي حرّ. فقالت بعد ذلك: قد دخلتُ الدّار؟ فإنّها تطلق ولا يَعْتَقُ العبد؛ لأنّ إقرارها يثبت عليها، ولا يثبت على الغير، إلا أن يصح يصح معه أنها دخلت الدار؛ فإنّه يعتق.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها ثلاثًا ليتزوّجن عليها. فقال: إنّه قد تزوّج؟ فهو عندنا مصدق في ذلك، وعليه يمين إن أرادت ذلك. والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: إن أطعمت (1) من بيتي أخاك (2)، فأنتِ طالق. فجاء أخوها بسنبل (3)، فسكت (4) منه، وخبزت وأطعمته بقولها). وأنكر الزوج؟ فالقول قولها، وعليها يمين أنها قد أطعمته من شيء أخيها (6).
قال أبو معاوية: فيها قول آخر: إنّها لا تصدّق على فعلها إلّا ببينة، إلّا فيما
لا يطلع عليه غيرها.
(1) وردت «أطعمتي» وصوبناها.
(2) في أ و ب و ج «أخيك». وفي ب زيادة «لعله: أخاك».
(3) في ب «بسبيل» أو نحوها.
(4) في أ «فكسكت» أو نحو. وفي ج «فكسبت»، واللفظة غامضة، ولعل مراده: فطحنت منه.
(5) أي: قالت وادعت أنه حصل هذا الأمر.
(6) أي أنها أطعمته مما جاء به أخوها، ولم تطعمه من بيت زوجها.