الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦الجزء السابع والثلاثون - باب [6]: الطلاق بفعل غيرها
مسألة:
المصنف
45
وإن حلف بطلاقها إن ساكنتها فلانةٌ، فدخلت فلانة إليها، فقعدت عندها. خرجت فقالت: إنّها قد نعست عندها؟
هي
ثم
فلا يُقبل قولها إلّا بشاهدي عدل بذلك؛ لأنّ النّعاس من السكن؛ ولو ادعت
ذلك.
وكذلك إن قال لها: إن نظر إليكِ فلان أو كلّمك (1). فقال الرجل: إنّه قد نظر إليها أو كلّمها. أو قالت ذلك؟
هي
فلا يقبل منها (2) ولا منه إلا بشاهدي عدل، إلا أن يصدقها الزوج. وإنّما يكون القول قولها إذا قال: إن كلّمتِ فلانًا أو نظرت إليه.
ولكن لو قال: إن ساكنتها؛ فأنت طالق فقالت إنّ تلك المرأة قد دخلت ونعست؟ كان القول قولها في ذلك
مع يمينها.
وإذا نعست وهي جالسة؛ لم تطلق. وليس هذا بسكن؛ حتى تنعس وهي نائمة، كما إذا (3) نعس المتوضئ ونام على جنبه انتقض وضوؤه وكذلك يكون نعاس السكن. وأمّا نعاس القاعد؛ فليس بسكن، ولا ينقض وضوءه.
(1) في ج زيادة «لعله: فأنت طالق».
(2) في ب زيادة «قولها».
(3) ناقصة من أ.