المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٧

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجدته والى

ور الا ولع الا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [7]

بنك الرجوع عن القول في الطلاق إلى خلافه

صالح بن مبارک اين منجي دين مبارک فارت اے

ومن قال لامرأته: إن لم تأكلي من هذا اللحم؛ فأنت طالق ثلاثا ثم جامعها، وقد كان غاب عنها ساعة وسألها فقالت: إنّها لم تأكل، ثم زعمت أنها قد أكلت؟

فإذا رجعت إلى قولها: إنّها قد أكلت منه لم يضره قولها الأول: إنّها لم تأكل، ولا بأس عليها بقبوله لقولها الآخر؛ إن شاء الله.

مسألة:

فإن طلقها إن عادت (1) خائنة. فقالت: إنّها قد خانته؟

قال: يُختلف فيه:

فقيل: القول قولها في

ذلك.

(2)

وقول إنّ عليها البينة، ولا يكون القول قولها، ولا تصدق حتى يصح (2)

ما تقول.

(1) أي: إن (2) وتحتمل: تُصِحٌ.

١٢٬٤٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.