المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [7]: الرّجوع عن القول في الطلاق إلى خلافه

47

مسألة:

فإن قال: إن دخلت هذه الدّار؛ فأنت طالق فقالت قد دخلتها. واستحلفها الحاكم على ذلك، فحلفت. وفرّق بينهما. ثم رجعت فأكذبت نفسها، وقالت: لم تكن دخلت، وطلبت الرجوع إليه؟

فلها الرجعة، فإن شاء أن يرجع إليها (1) ما لم تكن تزوّجت، فذلك لهما حلال. وإن كره أن يرجع إليها؛ أوفاها (2) صداقها؛ فذلك له، ويجبره الحاكم على أن يطلقها للشّبهة؛ لتحل للأزواج.

وإن أكذبت نفسها وهي مع زوج؛ فليس لها أن ترجع إلى الأول.

مسألة (3).

فإن طلقها إن لم تأكل من هذا اللحم، فغابت عنه ساعة، ثم جامعها قبل أن يراها أكلت، ثم سألها فقالت: إنّها لم تأكل ثم زعمت أنها قد أكلت؟

فإذا رجعت إلى قولها إنّها قد (أكلت قبل أن يلابسها، ثم ثبتت على قولها أنّها أكلت؛ لم يضره قولها الأوّل أنّها لم تأكل، ولا بأس عليه بقبوله (5)

لقولها الآخر؛ إن شاء الله.

(1) في أ «فأما الرجعة؛ فإن شاء

(2) في ب «وفاها».

رجع».

(3) قد مرت هذه المسألة قبل حين «مسألة: فإن طلقها إن لم تأكل من … بقبوله لقولها الآخر؛

إن شاء الله».

(4) ناقصة

أ.

من

(0) ناقصة من ب.

١٢٬٤٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.