الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩??
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال لها: إن ذكرتيني ومطلّقتي () مع أحد؛ فأنت طالق. فأقرت أنها قد ذكرتهما، ولم تشهد أحدا، وخرجت من زوجها على ذلك، وفُرض عليه لها صداقها، في كلّ شهر يعطيها شيئًا معلومًا، ثم رجعت فأكذبت نفسها وقالت: إنّي كذبت، ولم أكن ذكرتهما؟ فله أن يصدقها ويرجع إليها؛ ما لم تتزوّج، انقضت عدتها أو لم تنقض.
مسألة:
فإن قال لها: إن كلّمتِ فلانًا اليوم؛ فأنت طالق. ثم إنها قالت لزوجها: قد كلمته، وذلك في ذلك اليوم الذي جعل فيه طلاقها. ثم قالت له: لم أكلمه، وإنما قلت ذلك لأغيظك؟
فعن أبي محمد الفضل بن الحواري: أنّها لا تطلق.
مسألة:
فإن قال لها - وقد حلفت أن أخاها أحبّ إليها (3): إن كنتِ صادقة؛ فأنت طالق. فرجعت وقالت: بل أنتَ أحبّ إليَّ من أخي وحلفت على ذلك، وقالت: إنما أرادت تَغمّه بذلك، وهو أحبّ إليها من أخيها؟
6
فالقول قولها؛ إذا رجعت وقالت إنّه أحبّ إليها من أخيها قبل قولها.
(1) في ب «ذكرتي مطلّقتي».
(2) في ب وج «تزوج».
(3)
أ زيادة «فقال».