المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [7]: الرّجوع عن القول في الطلاق إلى خلافه

49

مسألة:

وإن قال لها ـ وقد سمعها تقول: إنّها لا تحبّه (1): إن لم تكن تحبّه؛ فهي طالق. فقالت المرأة: هي لم تبغضه من قلبها وإنّما قالت بلسانها؟ فإنّها لم تطلق.

مسألة:

وإن قالت لزوجها: أنت أهون عليّ من التراب، وأشر من الكلب. فقال: إن كنتُ عندها كذلك؛ فهي طالق. فقالت: ليس هو عندي كذلك، إنّما أرسلت القول؟ فالقول قولها في ذلك، ولا يكون طلاقًا.

مسألة:

فإن جعل طلاقها في يدها، فقالت كلامًا لا يقع به طلاق، وظنّ أنّه قد وقع، فردّها، ثم طلقها ثانية، وسألها وهي بعد في العدة، فقالت: إنها إنما قالت شيئًا لا يقع به الطلاق؟ فالقول قولها في ذلك.

فإن ردّها، فقالت بعد الرد: إنّها قد طلقت نفسها بكلام يقع به الطلاق؟ فلا يكون لها قول بعد ذلك.

وإن كان الخروج الآخر برآنا؛ لم يكن له عليها (2) رجعة إلّا برأيها (3).

(4)

(0)

وإن كان يعلم أنّها كانت قد (4) قالت له شيئًا قبل هذا، ولم يعرف ما هو،

ثم قالت له: إنّها إنّما قالت له شيئًا لا يجب به جب به الطلاق؟

(1) في م زيادة «فقال».

(2) في ج «لها عليه» وهو (3) إلا برأيها» ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ب.

(5) في ب وج «أو لم».

خطأ بين.

١٢٬٤٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.