المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥١

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فإذا كانت زوجته في الحكم؛ فحتى يصح عنده أنّ ذلك قول تفسد عليه؛

على معنى قوله. والله أعلم.

مسألة:

وإذا سألتها امرأة أطلقك زوجك؟ فقال هو: نعم عشرين؟

قال أبو جعفر: هو (1) عشرين.

قال سليمان بن عثمان لا تكون النية بالطلاق طلاقًا.

مسألة:

ومن قال هو فراقك ثلاث مرّات، وقال: نويت واحدة؟ فعن موسى بن عليّ وأبي عبد الله: إنها واحدة. وعن هاشم: إنّها (2) ثلاث، ولا تقبل نيته.

مسألة:

رجل طلّق زوجته إن فعلت كذا. فخلا بعد ذلك ما شاء الله، ثم قالت: إنّها

قد فعلت؟

قال: إن كانت على حدّ المُكنة من فعله، ولم يحدّ لها حدا، أنه يختلف

في ذلك:

فقول: إنّه يُقبل قولها في ذلك.

وقول: لا يُقبل قولها فيه.

(1) ناقصة

من

??

(2) ناقصة

من

١٢٬٤٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.