الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥١المصنف
المجلد الحادي والعشرون
فإذا كانت زوجته في الحكم؛ فحتى يصح عنده أنّ ذلك قول تفسد عليه؛
على معنى قوله. والله أعلم.
مسألة:
وإذا سألتها امرأة أطلقك زوجك؟ فقال هو: نعم عشرين؟
قال أبو جعفر: هو (1) عشرين.
قال سليمان بن عثمان لا تكون النية بالطلاق طلاقًا.
مسألة:
ومن قال هو فراقك ثلاث مرّات، وقال: نويت واحدة؟ فعن موسى بن عليّ وأبي عبد الله: إنها واحدة. وعن هاشم: إنّها (2) ثلاث، ولا تقبل نيته.
مسألة:
رجل طلّق زوجته إن فعلت كذا. فخلا بعد ذلك ما شاء الله، ثم قالت: إنّها
قد فعلت؟
قال: إن كانت على حدّ المُكنة من فعله، ولم يحدّ لها حدا، أنه يختلف
في ذلك:
فقول: إنّه يُقبل قولها في ذلك.
وقول: لا يُقبل قولها فيه.
(1) ناقصة
من
??
(2) ناقصة
من
١٢٬٤٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.