الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦الجزء السابع والثلاثون - باب [8] الطلاق بالمحدود والمعدود
المصنف
55
ما لا يمكنها إخراجه، أو طحنته، فلصق في عيون الرّحي من الدقيق؟ فإنّه لا يجب عليها في ذلك طلاق.
مسألة:
وإن قال: إن لم تطحني هذا الحبّ، فنسفته، ووقع عليه طير، فأكل منه حبّة أو أكثر؟ فإن كان ذهب من الحبّ شيء حين نسفته؛ حنث. وإن كان إنّما وقع قشر الحبّ؛ فلا بأس.
وإن كان وقع من الحبّ شيء لم تقدر على جمعه؟ فلا بأس عليها أيضًا. وأما إن كان وقع على الحبّ طير، فأكل منه حبّة أو أكثر؟ فأخاف عليه الحنث. والله أعلم.
أحدا
مسألة:
فإن حلف بطلاقها إن كلمت أحدًا من أهلها أو قال من قرابتها؟ فإن كلّمت ممن يلقاها إلى أكثر من أربعة آباء لم تطلق.
مسألة:
وكل ما لم يكن محدودًا؛ فإنّه يحنث في أقل القليل منه. وما كان محدودًا؛ فلا تطلق حتى تأكله كله.
وذلك كقوله: إن شربتِ اللّبن؛ فأنت طالق فما شربت منه طلقت.
وإن قال: إن شربت هذا اللبن (1)؛ فهو (2) محدود؛ فلا يحنث حتى تشربه كلّه.
(1) فأنت طالق. فما شربت منه طلقت. وإن قال إن شربت هذا اللبن» ناقصة (2) في ب وج «وهو».
من