الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٧المصنف
المجلد الحادي والعشرون
وكذلك الطعام وما دخل فيه الحنث من الأيمان، إذا حلف به في
الطلاق؛
لزم
(1) الطلاق في جميع
تلك الأيمان.
مسألة:
وإن حلف على شيء محدود لا يأكله من مالها فوهبته له، فأكل (2)؟ طلقت. وإن حلف لا يأكل من مالها، فوهبت له مالها (3)؟ فقيل: يحنث، وقيل: لا يحنث. قال: وهذا أحبّ إلي.
مسألة:
وإن حلف لا يأكل من مالها فبادلت به فأكل بديله، أو أكل ثمنه؟ لم يحنث. وإن حلف على شيء محدود من مالها لا يأكل منه. فبادلت به غيره، أو باعته)، وأخذت (ه) ثمنه، فأكل؟
قال قوم: يحنث. وقال آخرون لا يحنث، وذلك منه، وبديله منه.
مسألة:
وإن قال: إن شربتِ الماء الذي في هذا الكوز فشربت بعضه؟ لم تطلق؛
حتى تشربه كلّه.
فإن لم يكن فيه ماء؛ فإنّها تطلق؛ لأنه حلف على معدوم.
(1) في م «لزمه» ولعله أحسن. (2) أي: فأكله.
(3) هنا كلام محذوف يقدر بـ: فأكل مما وهبت له.
(4) في أوج وباعته».
(5) في م «وأخذ».
(6) في أ «وإن».