الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٥٨الجزء السابع والثلاثون - باب [8]: الطلاق بالمحدود والمعدود
المصنف
فإن (1) كان فيه ماء، فلم تجده؛ طلقت. وفي موضع: لم تطلق. وإن كان لا يدري إن فيه ماء أو لا؟ فإنّها تطلق؛ لأنّه حلف على غيب.
مسألة:
OV
وإن قال: إن شربتِ ذلك الماء الذي في الكوز، فإذا هي قد كانت شربته؟
طلقت.
مسألة:
وإن قال: إن أكلتِ هذا الرّغيف؛ فأنت طالق فأكلت بعضه في غير ملكه، ثم
أكلت بقيته في ملكه (2)؟ طلقت.
مسألة (3).
ولو قال: أنت طالق ثلاثًا؛ إن أكلت هذا الرّغيف فأكلت نصفه، ثم خالعها، وأكلت بقيته وهي في غير ملكه؟ لم يلحقها الطلاق؛ لأنّها لم تأكله
ولا تطلق حتى تأكله كلّه (4)
في ملكه.
وهي زوجته،
مسألة:
وإن حلف بالطلاق إن حلب هذه الشّاة، فحلب منها ضرعًا واحد، وبقي واحد؟ فقد طلقت؛ حتى يقول: إن حلب لبن هذه الشّاة).
(1) في ب «وإن».
(2) أي: أكلت بعضه وهي في غير عصمته، بعد فصال كان بينهما. ثم رجعا إلى بعضهما بعد ذلك، ثم
أكلت بقية الرغيف وهي في عصمته.
(3) ناقصة أ.
من
(4) «زوجته، ولا تطلق حتى تأكله كلّه» ناقصة من ب. (5) قد مرت هذه المسألة.
و «كلّه» ناقصة من ج.