المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٥٩

??

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن قال: أنتِ طالق؛ إن أكلت نصف رغيف. ثم قال: وإن أكلت رغيفا فأنت طالق. فأكلت رغيفا؟ فإنّها تطلق ثلاثاً؛ لأنّها قد أكلت نصفا، ونصفا ثانيًا)، وأكلت رغيفا.

مسألة:

وإن قال: كلّما أكلتِ نصف رغيف، أو أكلت رغيفًا؛ فأنتِ طالق؟ فإذا أكلت رغيفًا؛ وقع عليها ثلاث تطليقات من قبل أنّ للرّغيف نصفين، يقع عليها (2) بأكلهما (3) اثنتان و به كلّه ثالثة؛ لأنها أكلت رغيفا.

مسألة:

وإن حلف بطلاق امرأته، مرسلا لا ينوي إلى وقت؛ إن لم تغزل له (4) هذا الكتان؟ فإن لم تغزل له حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء. وإن وطئها قبل أن تغزله، وقبل أن تخلو أربعة أشهر؛ حرمت عليه أبدًا. وإن غزلت بعضه، وتركت بعضه حتى تخلو أربعة أشهر؛ لم ينفعه ذلك شيئًا، وهي خارجة بالإيلاء.

وإن غزلته قبل أن يطأها، وقبل أن تخلو أربعة أشهر؛ فقد برّ، ولا يقع عليها

الطلاق.

(1) ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) في أ «بأكلها».

(4) في ب إن لم تغزلي». وفي ج «إن تغزل».

١٢٬٤٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.