الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٨١٤الجزء الثالث / القسم الثاني
المصنف
813
انتى ما وجدته والى
دوالها ولعراني
باب [27]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
في الوضوء بالماء المستعمل وما أشبه ذلك
پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ولا يجوز التطهر للصلاة بالماء المستعمل، ولو كان في نفسه طاهرا. الدليل على ذلك، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن الوضوء بفضل ماء المرأة ()، والفضل في اللغة البقية الفاضلة.
فاحتمل أن تكون البقية من مائها الذي فضل عنها، واحتمل أن يكون ما فَضْلَ مما لاقاه بدنها عند استعمالها إياه.
فلما ثبت أنه كان يتنازع هو وعائشة من وعاء واحد الماء للطهارة، تقول له: ابق لي، ويقول لها: «ابقي لي (2)، كان الوجه الآخر هو الصحيح، وهو الذي استعمل، والله أعلم.
(1) لفظ الحديث عند الدارقطني عن الحكم بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة».
سنن الدارقطني - كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة ـ حديث: 120. (2) ورد الحديث في كتب السنن عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول: أبق لي أبق لي». وفي لفظ: «فربما قلت: أبق لي، أبق لي». صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل الجنابة - باب ذكر الدليل على أن لا وقت
فيما يغتسل به المرء، حديث: 237.
مستخرج أبي عوانة ـ مبتدأ كتاب الطهارة، بيان الاقتصاد في صب الماء في الوضوء والغسل -
حديث: 486.