المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٠

الجزء السابع والثلاثون - باب [8]: الطلاق بالمحدود والمعدود

المصنف

59

وإن شرق الكتان وذهب؛ فإن رُدّ أو أُصيب)، وغزلته قبل أن تخلو أربعة أشهر، وقبل الوطء؛ فهي امرأته. وإن تَمّ ذهابه في ذلك حتى تخلو أربعة أشهر (2)؛ فقد بانت بالإيلاء.

وإن احترق قبل الأربعة أشهر؛ فقد (3) وقع من الطلاق ما نوى.

(1) أي: وجد. من أصابه يصيبه.

(2) «في ذلك حتّى تخلو أربعة أشهر» ناقصة من ب. (3) زيادة من أ.

١٢٬٤٧١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.