المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦١

60

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

انتهى ما وجد تد والى

دوالا والعراق

باب [9]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى النّيّة والمعنى والتّسمية والتعارف في الطلاق

مصلح بن مبارک ابن مسعود دين مبارک فارس ارے

قال أبو عبد الله: من حلف بطلاق زوجته إن أكلتِ الرّطب، فأكلت رطبةً واحدة؟ فعن أبي علي: أنها تطلق.

فإن قال: إن أطعمتِ أحدًا لُقمةً؛ فأنتِ طالق؟ فإن أطعمت أحدًا أكثر من

لقمة أو لقمةً؛ فإنّ القليل داخل في الكثير، وتطلق.

مسألة:

فإن قال: فإن شربتِ مِن لبن هذه الشّاة؛ فأنت طالق ثلاثًا؟ فأكلت خبزًا مثرودًا بلبن تلك الشّاة، وقال الزّوج: إنّما نويت الشّراب؟ فلا أراها تطلق، وعليه يمين بالله لها أنه قصد بنيته إلى الشّراب. فإن لم تكن له نية؛ فقد (1) طلقت.

مسألة:

والاختلاف يدخل على أيمان الطلاق بالتسمية والمعاني، مثلما يدخل في سائر الأيمان، غير الطلاق. والله أعلم.

(1) ناقصة من أ.

١٢٬٤٧٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.