الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٢المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق
61
مسألة:
فإن قال لها ـ وقد أخذت ثوبًا -: أنتِ طالق إن لم ترديه، فبقيت قائمة ساعة مغايظة له، ثم ردّت من يومها؟ فظاهر اللّفظ أنّ هذا إيلاء، إن لم ترده إلى أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وإن ردّته قبل ذلك؛ برّ ولا طلاق، إلا أن تكون له في ذلك نيّة (1) في وقت إن لم تردّه إليه، فلم تردّه حتى انقضى الوقت؛ فإنّه يقع الطلاق؛ على قول من يوجب النيات في الأيمان.
قال: وقد حفظنا أنه لا يجب الطلاق بالنّيّة في بعض القول؛ حتى يتفق اللفظ والنية. وله تفسير.
قال: ولو قالت مجيبةً له: لا أردّه، ثم ردّته؛ فلا يضره قولها: «لا أردّه» إذ ردّته قبل أجر الإيلاء. وإن قال: أنتِ طالق إن لم تفطمي ولدك. فقالت: لا أفطمه. ففطمته (2) من الغد؟ فهذه مثل الأولى. فإذا فطمته قبل أربعة أشهر؛ فقد برّ، إلّا أن تكون له نيّة إن أرضعته أو إن لم تفطمه ذلك اليوم، ففعلت ذلك، فإنّه يقع الحنث؛ على قول من يُلزمه اليمين بالنية.
مسألة:
من
فإن قال لها: أنتِ طالق إن عدت تضربين (3) ابني، فأخذت أذنه فقاستها (4)
هل يكون ضربًا؟ ففيه اختلاف:
(1) في أ «نية في
ذلك».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «ضربتي». وفي ب «تضربي» وصوبناها.
(4)
«ففاستها». وفي م «فعصرتها».