المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٣

62

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

فقيل: يقع الطلاق. وذلك على قول من يقول بالمعاني.

وقول: لا يقع طلاق). وذلك على قول من يقول بالتسمية.

مسألة:

وقيل: يوجد عن هاشم: إن قال لها: إن لم تفطميه؛ فأنت طالق. فقالت: لا أفطمه. فأرضعته ذلك اليوم، وأفطمته من الغد؟ فقال: أخاف أن تكون قد طلقت. قال له السائل: أرأيت إن قال لها: إن لم تصومي؛ فأنت طالق. فقالت:

لا أصوم فأكلت يومها، ثم صامت بعد؟ فقال هاشم: إنّها مثل الأولى. قال له السائل: أرأيت إن قال لها: إن لم تدخلي هذا البيت؛ فأنت طالق. فقالت لا أدخله. ثم دخلته بعد عشرة أيام؟ فقال: قد دخلت. وأرى أن هذا والآخر مختلف.

قال له السائل: هذا شيء، والآخر شيء؟ قال: نعم. قلت: فأحببت توقيفي (2) على ذلك، فأبين (3) لك فيه ما فتح الله لي من النظر بالحق. فاعلم أني قد فكرت فيها، فلم يبن لي في ذلك فرق، وخرج معي معنى واحدًا (4). فإن بان لك فرق؛ فأحب تعريفك (5) لي.

كله

وقلتُ: إن قال لها: إن لم تصومي فسكتت وأكلت أياما، ثم صامت. هل يكون قد برّ، أم إنّما يلحقها ما قال إذا ردّت عليه أنها لا تصوم. وكذلك (6) في

فطام الولد؟

«الطلاق».

(2) في أ «توقفني». وفي م «أن توقفني».

(3) في ب وج وأبين».

(4) في الأصل «واحد» وصوبناها.

(5) في م «تفريقك».

(6)

ب «وذلك».

١٢٬٤٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.