الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٤المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق
63
قال: فمعي؛
أنّ هذا كله سواء، قالت له: إنّها لا تفعل، أو لم تقل). فإذا
فعلت قبل انقضاء الأجل؛ برّ، إلّا أن تكون له نية على ما وصفت.
وقلت وكذلك قوله لها - وهي في النّهار -: إن لم تصومي. فصامت بقية يومها، أو أكلت وصامت للغد (2)، ولم تجبه بقولها: «لا»، وسكتت عند قوله. هل يبر؟
فمعي؛ أنّه سواء؛ إذا صامت قبل الأجل يوما. وأما بقية اليوم؛ فليس بصوم يُبريه (3). والله أعلم.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق إن لم تعطيني. كذا فأمرت إنسانًا، فدفعه إليه؟ فإنّها لا تطلق، والأمر فاعل.
مسألة:
فإن قال لها (4): أنت طالق إن طحنتِ أو خبزت لفلان. وطحنت (5) وخبزت بيتها لها، ولعيالها، ثم مرّ بهم الرّجل، فأكل من ذلك الخبز؟ فلا تطلق؛ إذا لم تكن أرادته للذي حلف زوجها إن فعلت له.
في
وإن قال: إن خبزتِ لضيف؛ فأنت طالق فخبزت، ولم ترده لضيف. فجاء ضيف، فأكل منه؟ فلا أرى عليها بأسًا.
(1) في ج «تفعل».
(2) في ج «من
الغد».
(3) لعلها يبر به. أو يبرئه.
(4) ناقصة من ب.
(5) في م «فطحنت». ولعله أحسن.