الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال: إن لم أخرج من هذه القرية؛ فأنت طالق. وهو ينوي أن يخرج إلى قرية. فخرج منها إلى قرية غير التي نوى أن يخرج إليها؟ إنّه لا يحنث.
مسألة:
فإن حلف بالطلاق إن لم يقطع البحر، كلامًا مرسلا؟ فإن كان له نيّة إلى موضع قد حدّه؛ قطعه إليه. وإن لم تكن له نيّة؛ قطعه حيث سهل عرضا، ولا يباشرها حتّى يفعل. فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء.
مسألة:
فإن حلف لا تدخل امرأته دار، فلان، فمات فذهبت إلى المأتم وهو فيها
ميت؟ لم تخرج).
فإن كان إنما نوى الدار؛ فقد دخلتها، وعليه كفارة يمينه.
وإن كان إنّما نوى ما دامت الدار له؛ فقد دخلتها وليست (2) له؛ فلا حنث
عليه. وانظر فيها.
مسألة:
وإن قال: أنتِ طالق؛ إن قعدتي معي إلى شهر؟
فإن كان أراد الإقامة في ملكه إلى تلك المدّة، فلبثت عنده زوجة إلى تلك
المدة (3)؛ فإنها تطلّق.
(1) أي: لم تخرج من عصمته. بمعنى: لم تطلق
(2) في م زيادة «الدار» وهذا محذوف مقدر.
(3) فلبثت عنده زوجة إلى تلك المدة ناقصة من ب.