المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٦

الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في

الطلاق

المصنف

65

وإن أراد القعود بين يديه إلى تلك المدّة، فخرجت قبل فراغه من اليمين؛

فلا حنث عليه.

مسألة:

فإن دعاها فلم تجى، فقال: إن لم تجى؛ فأنت طالق. فنعسا، ثم انتبها من آخر الليل، فأتته مجيبة لدعائه أوّل الليل؟

فإن كان (1) نوى أن تأتيه تلك الساعة التي دعاها فيها، فلم تفعل؛ فقد وقع الطلاق.

وإن لم تكن له نية، ولم تبرح فراشه من أوّل الليل إلى آخره، إلى إن جاءته؛

(2)

فالله (2) أعلم.

مسألة:

ومن مس امرأته من فوق التّوب، فحلف بطلاقها ما مسها؟

فإن كان مرسلًا؛ فقد حنث. وإن كان على أنّه (3) لم يمس الجسد؛ فله نيته.

مسألة:

فإن كان عليه لرجل درهم فأعطاه درهما، زيفًا، ثم حلف بالطلاق أنه قد أوفاه

(4)

الدرهم (4) الذي كان عليه له؟

فإذا كان دفعه إليه؛ وهو عنده أنّه جيّد؛ فلا طلاق عليه، وعليه بدله له.

(1) ناقصة من ب. (2) في أوج «والله».

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «الدراهم».

١٢٬٤٧٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.