الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٦٧66
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
ولو (1) صلّى الظهر وهو جنب، أو في ثوب جنب. ثم حلف بالطلاق لقد صلى الظهر. ثم ذكر أنّه كان جنبًا، أو ثوبه جنب، ولم يكن علم، وقد فات
وقت تلك الصلاة؟
فإنّها لا تطلق، وعليه بدل تلك الصلاة. ألا ترى أنّه لا تلزمه كفارة تلك
الصلاة؛ لأنّه لم تعمد أن يصلّي وهو جنب أو في ثوب جنب.
وإن قال: لا تغسل له ثوبًا. فأخذت ثوبه، فعركته حتى خرج من دنسه ما خرج، ثم طرحه غيرها في الماء وغسله؟ فإنّها تطلق، إلا أن يقول: حتّى تنقيه له.
مسألة:
وإن حلف بالطلاق إن دخل بيته هذا التّمرُ. فعمل خلا، وأُدخل بيته؟ فلا يحنث؛ إذا كان قد ذهب منه ما ذهب (2)، ولم يدخله (3).
مسألة:
وإن طلق (4) إن دخل بيته صوف أو شعر. فدخل شاة أو كبش؟ فلا بأس؛ إذا
كان مرسلًا ليمينه.
وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه الصوف؟
فإنه يحنث.
(1) في م «مسألة: وإن».
(2) في ج زيادة «منه».
(3) في ج ولم يدخل.
(4) في م «حلف».