المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٨

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق

67

مسألة (1).

وإن حلف بطلاقها لا يقود لها جملاً. فجاء رجل، فقرن له جَمَلًا في آخر القطار، وقاد هو الأوّل، ولم يعلم؟ فإنّها تطلق؛ لأنّ من قاد الأول؛ فقد قاد الآخر. وإن كان حلف لا يقود لها هي من يدها، فلم يقد، وإنّما قاد للرّجل

الذي قرنه.

تعلم

وهذا كقوله: إن خبزتِ لفلان؛ فأنت طالق فخبرت لغيره دقيقًا له. إلّا أن أن الدقيق للمحلوف عنه.

مسألة:

وإن حلف لا يشتري لها صبغا. فاشترى لها من دين عليه لها؟

فإن كان نوى لا يشتري من عنده؛ فلا شيء عليه. وإن أرسل القول؛ فقد

اشترى، ويحنث.

مسألة:

ومن كان له ثمانية دراهم على رجل فحلف بالطلاق أن لا يأخذ منه إلّا ثمانية. ثم جعل يأخذ الدرهم والدرهمين؛ حتى استوفى؟ فقد بر؛ إن لم يكن نوى أخذها جملة. وليس له أن يأخذ غير الدراهم، لا دنانير ولا عروضا. والله أعلم.

مسألة:

(2)

فإن قال لها: إن أفقرتني، أو أصليتني (3) النار؛ فأنت طالق؟ فإن افتقر، ورأى

أنّ ذلك من فعلها؛ وقع الطلاق.

(1) ناقصة من أ.

(2) في جميع النسخ: إن أفقرتيني أو أصليتيني.

١٢٬٤٧٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.