المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٦٩

68

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

وكذلك إن دعته إلى معصية الله، فأجابها؛ فقد أصلته النار، ويقع الطلاق.

وإن لم يكن منها ذلك؛ لم يقع الطلاق.

مسألة:

وإن قال: أنت طالق إن جعلتِ عقلك كعقل فلان أو وضعت (1) لسانك بلسانه فوصلها كلامه بشتم (2) أو غير شتم. فردّت عليه جواب ذلك؟ فإنّ الطلاق

يقع بها.

وإن لم يرد ذلك؛ فلا طلاق؛ إذا نوى زوجها ذلك، وقال: هو شيء

في جوابها.

مسألة:

ومن قال لزوجته: إذا رأيتِ هلال كذا؛ فأنت طالق؟

فإن عنى (4) به رؤية النظر، فرأته ()؛ طلقت. وإن لم تراه؛ فلا طلاق؛ ولو مضى الشهر كله.

وإن عنى به رؤية العلم؛ فإذا علمت به من المخبرين به والشهرة له؛ طلقت؛ لأنّ الرؤية على وجهين: رؤية نظر، ورؤية علم. قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَب أَلْفِيلِ﴾ [الفيل: 1].

(1) في

أ لعله «ضبعت». وفي ج «وصفت».

(2) في أ «كلسانه، فوصلها كلام شتم».

(3) في ب «نيتي».

(4) في أ «نوى».

(5) ناقصة من

أ.

١٢٬٤٨٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.