المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧١

70

مسألة:

المجلد الحادي والعشرون

فإن قال بعد العصر: إن لم تؤدّي عليّ شيئًا أخذته من البيت قبل أذان العشاء؛ فأنت طالق. فجاءت به قبل العشاء، فردّته في المنزل، وقالت: لا تدفع إليه إلى (1) ثلاثة أيام. فقال: إن لم تعطينه في يدي؛ فأنت طالق. فجاءت به وقد أذن بالعشاء؟

فإنّي أرى الطلاق قد وقع؛ إذا لم تدفعه إليه قبل الأذان.

مسألة:

فإن قال: إذا رأيتُ شهر كذا فأنتِ طالق. فأهل، ولم يره، ورآه غيره؟ لم

يحنث، لأنّ الصفة معدومة.

مسألة:

فإن قال لها: أنتِ طالق إن صعدت العرش فصعدت الشرير؟ إنّها تطلق في التسمية؛ لأنّ الشرير في اللغة هو العرش. وأما معنى التعارف الجاري (2) عند الناس؛ فلا يقع الطلاق؛ لأنه عندهم غير العرش.

تأكله

مسألة:

من

فإن حلف لا تأكل من طعام فلان أو من ماله فأعطاها (3) شيئًا مما حلف لا من صداقها الذي عليه لها؟ فقد خرج من ملكه، وصار لها، ولا حنث عليه إن أكلت منه إلّا أن يكون حلف من طعام معروف، أو من نوع معروف؛ فليس لها أن تأكل منه ولو قضاها إيّاه.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «والجاري».

«فأعطاه». وفي ج «فإن أعطاها».

١٢٬٤٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.