المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧٢

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق

مسألة:

71

فإن قال أنت طالق إن شربت من ماء فلان فشربت من ماء يزجره عبيده

أو بقره؟ طلقت.

(1)

وإن كانت الطوى له في يد غيره بقعادة أو هبة؛ فالماء للذي هي في يده.

وإن كان له في الماء شريك؛ ففي ذلك اختلاف: منهم من أوقع ومنهم من لم يوقعه.

الطلاق.

مسألة:

ومن قال: أنتِ طالق إن أكلت من بيتي (2) شهرًا. فالتقطت نوى، فاشترت به جَرْجَرًا (3)، فأكلته؟ فإنّها تطلق.

فإن فُرض عليه نفقتها، فأكلتها؟ فإنّها تطلق؛ لأنها من ماله وهي لها، وتطلق.

مسألة:

فإن قال لها: إن كان عملي وزراعتي قام من مالك؛ فأنتِ طالق. وقد كان اقترض (4) منها شيئا؟ فلا تطلق بذلك.

وإن قال: إن كان في مالي وضيعتي من عندك شيء؛ فأنت طالق، وقد كان عندها. ماله شيء من

اقترض (5) منها شيئًا دخل في ماله؟ طلقت؛ لأنّ

في ب وج «هو». و «هي» تعود إلى الطوى.

(2) في م زيادة «شيئًا».

(3) في ب حرحرا». وفي ج «حر جزا».

(4) في ب «أقرض».

(5) في ب «أقرض».

(6) في ب وج «شيئا».

في

(7)

١٢٬٤٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.