الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٧٣72
المصنف
مسألة:
المجلد الحادي والعشرون
يشوع
أبو سعيد وأمّا التي حلفت لا تدهن من عند زوجها دهنا. فأتاها و سمسم، فعصرت منه دهانًا، فدهنت به؟ فإن كانت عصرت الدهن لزوجها، ثم
دهنت به؛ فهو من عنده.
وإن كان أعطاها الشّوع والسمسم، وصار لها، ثم عصرته؛ فيُختلف في حنثها إن دهنت (1) به (2) على ذلك.
مسألة (3):
فإن قال لها: أنتِ طالق إن نفعتِ زيدًا فكان عندها له بضاعة، فسلّمتها إليه، تريد أداء أمانتها، لا تريد منفعته؟
إنها إذا قصدت إلى غير نفعه؛ فلا تكون نافعة له، ولا يقع طلاق. قال: والذي عندي أنها قد نفعته، ويقع الطلاق وإن سلمته بغير نية؛ أشبة أن يكون أكد الحنث. في
كذلك إن حلف لا تضره. فأمسكت عليه ماله؟ فقد ضرّته.
فإن قال: إن أكرمتِه. فسلّمت إليه (4) ماله أو دينا عليها له؟ إنّه ليس بكرامة، إلّا تقصد إلى ذلك.
مسألة:
عن الأزهر: رجلٌ كانت زوجته تداوي الناس، وتصف لهم. فقال: هي طالق إن داوت أحدًا، أو وصفت لأحد؛ إلّا برأيه، فدخلت عليها امرأة تطلب
(1) في أ «ذهبت».
(2) في ب «منه». وفي ج «من».
(3) ناقصة
أ. من
(4) ناقصة
من
(5) أي: تصف لهم الدواء.