المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧٥

74

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

قلت: فيكون القول قولها؟

قال: إذا كان الفعل لا يوجب (1) الطلاق إلّا أن يريد به؛ لم تكن لها عندي

إرادة في الحكم. والله أعلم.

مسألة:

فإن حلف بطلاقها إن منعته نفسها فلم تمنعه ذلك الوقت. فلما كان بعد ذلك الوقت بأيام؛ منعته. وقال: إنّما نويت بيميني ذلك الوقت الذي حلفتُ فيه؟ فقول: إنّه يقع الطلاق؛ حتى يُظهر القول بما نوى.

وقول: إن صدقته، وكان ثقة؛ وسعها المقام.

مسألة:

عن أبي عبد الله: إن قال لها: إن خرجت من المنزل؛ فأنت طالق فخرجت (2)

منه. فقال: نويتُ إن خرجت إلى موضع كذا؟

قال: إن صدقته؛ فهي امرأته؛ إذا كان ثقة.

وأقول (3): لا يسعها المقام معه، إلا أن يكون ثقة.

(4)

وقول: لا يكون لها أن تُدينه إلى ما لا تدينه (4) فيه الحاكم.

مسألة:

وإن حلف بطلاقها لا يكسوها فاقترضت من عنده دراهم، واشترتْ بها ثوبًا.

ثم ردّت عليه البدل؟

(1) في م «قلت: فيكون القول قولها في إرادتها في ذلك إلا أن يكون لا.

في ب تكرار من المنزل؛ فأنت طالق. فخرجت».

يو

(3) في ج «وقول».

(4) في أوج «تدنيه إلى ما لا يدنيه».

١٢٬٤٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.