الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٧٥74
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
قلت: فيكون القول قولها؟
قال: إذا كان الفعل لا يوجب (1) الطلاق إلّا أن يريد به؛ لم تكن لها عندي
إرادة في الحكم. والله أعلم.
مسألة:
فإن حلف بطلاقها إن منعته نفسها فلم تمنعه ذلك الوقت. فلما كان بعد ذلك الوقت بأيام؛ منعته. وقال: إنّما نويت بيميني ذلك الوقت الذي حلفتُ فيه؟ فقول: إنّه يقع الطلاق؛ حتى يُظهر القول بما نوى.
وقول: إن صدقته، وكان ثقة؛ وسعها المقام.
مسألة:
عن أبي عبد الله: إن قال لها: إن خرجت من المنزل؛ فأنت طالق فخرجت (2)
منه. فقال: نويتُ إن خرجت إلى موضع كذا؟
قال: إن صدقته؛ فهي امرأته؛ إذا كان ثقة.
وأقول (3): لا يسعها المقام معه، إلا أن يكون ثقة.
(4)
وقول: لا يكون لها أن تُدينه إلى ما لا تدينه (4) فيه الحاكم.
مسألة:
وإن حلف بطلاقها لا يكسوها فاقترضت من عنده دراهم، واشترتْ بها ثوبًا.
ثم ردّت عليه البدل؟
(1) في م «قلت: فيكون القول قولها في إرادتها في ذلك إلا أن يكون لا.
في ب تكرار من المنزل؛ فأنت طالق. فخرجت».
يو
(3) في ج «وقول».
(4) في أوج «تدنيه إلى ما لا يدنيه».