المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧٦

الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق

المصنف

Vo

فإذا لم يكسها؛ لم تطلق. وإذا اقترضت من عنده دراهم؛ فليس ذلك بكسوة،

ولا تطلق بالقرض في الدّراهم التي اقترضتها منه، وإنّما تطلق إذا كساها الكسوة المعروفة.

مسألة:

ومن وقع بينه وبين زوجته كلامٌ؛ إلى أن قال: أنتِ طالق إن لم تسكتي عنّي. ولم تكن له نيّة إلى وقت معلوم فسكتت عنه قليلا ثم رجعت تكلّمه؟ فلا تطلق.

مسألة:

أبو العباس زياد بن الوضاح فيمن قال: إِنْ لَحِقْتِنِي (1) الليلة الليلة في هذا الطريق؛ فأنتِ طالق فمشت على أثره قليلا لتفهم الذي قال لها، وهو ماض عنها. فلمّا فهمت الطلاق؛ رجعت؟ فقد وقع الطلاق.

قال أبو زياد مثله.

وإن عادت عليه فقال: هي طالق إن مس فرجًا سوي فرجها، فمش فرج

زنجيّة أو دابة أو ذمّيّة؟

فإن كان مرسلًا ليمينه؛ طلقت.

وإن كان له نيّة، وصدقته على نيّته وكان ثقة في دينه؛ فله نيّته. وإن لم يكن ثقة في دينه؛ فليس لها أن تصدقه.

الطلاق.

وإن كان ثقة في دينه، ولم تصدّقه على نيته، وحاكمته؛ وقع وقوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: 237]. هو أن يمس فرجها بيده،

أو بفرجه من تحت التّوب، أو يطأها، أو ينظر فرجها بعينه. فهذا يُوجب لها كلّ

الصداق.

(1) في الأصل «الحقتيني» وصوبناها.

١٢٬٤٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.