المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧٧

76

المصنف

مسألة (1).

المجلد الحادي والعشرون

وإن ادعت عليه أنّه يتفقد عليها معيشتها فقال: إن كنتُ أتفقد عليك، أو أكيل عليك؛ فأنت طالق ثلاثًا. فزعمت أنّه قال لها: إنّك تبيعي الحبّ والتمر، وأرى جرابنا هذا وقد (2) أسرعنا فيه؟ فهذا تفقد منه لها.

قال أبو عبد الله وأرى الطلاق واقعا. والله أعلم.

مسألة:

وإن قالت له امرأة إنّك كنتَ تطأ زوجتك هذه حرامًا قبل تزويجها. فحلف بطلاقها ما وطئها حرامًا (3) قط. وقد كان وطئها في رمضان نهارًا ناسيا، بعد أن تزوّجها؟ فلا تطلق. وإن كان ذاكرًا لصومه؛ طَلقت.

مسألة:

فإن طلقها إن رقعت (4) لفلانة أو خبّأت (5) لها شيئًا. فأنفذت لها قطئًا تغزله لها، فوضعته في البيت ناسية ليمين زوجها؟

فإن كان بلا أجرة؛ فالطلاق قد وقع؛ إذا أدخلته بيت زوجها. وإن كانت تغزله

بالأجرة، وعلى ذلك قبضته؛ فالطلاق غير واقع؛ لأنها رقعت (6) لنفسها. وإن رقعته قبل أن تعلم سببه؛ فالطلاق واقع، إلّا أن تكون للحالف نية أن تُخبئ لها شيئًا كما يُخبّى النّاس للناس؛ فله نيته.

(1) ناقصة من ب وج.

(2) في أ «فأرا خرابنا هذا». وفي ب «وأرى حولينا هذا قد» ناقصة النقط. (3) «قبل تزويجها. فحلف بطلاقها ما وطئها حرامًا» ناقصة من ب.

(4) في أوج «رفعت». وما أثبته من م. (5) في أوج «خبت». وفي ب بلا نقط. (6) في أ و ب وج «رفعت».

١٢٬٤٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.