المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧٨

المصنف

الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق

مسألة:

VV

فإن حلف بطلاقها إن غسلت هذا التّوب. فوضعته في الحوض والماء،

وعركته؟

ففي الأثر: إنّها لا تطلق؛ حتى تمج الثّوب بالماء.

مسألة (1).

فإن قال لها ـ وقد أمسكت شاة -: إن لم تتركيها تروح مع الغنم؛ فأنت طالق ثلاثًا. فانتزعها منها رجل، فسرّحها في الغنم، وقالت: إنها كانت كارهة (2)؟

فقد طلقت.

مسألة:

فإن حلف إن فعلت كذا لم تعودي لي امرأة، يريد الطلاق. فحنث؟

فما لم يرض بها أو يجامعها؛ فلا يحنث. واحتج بقوله تعالى: لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3].

مسألة:

يعودُونَ

وإن قال: أنتِ طالق إن خرج من عينك دموعٌ - يعني البكاء ـ، فضحكت،

فدمعتا؟

فالحكم يوجب الحنث، ولا يُقبل قوله: أردتُ البكاء.

وقول له نيته.

(1) ناقصة من ب.

الشاة (2) أي: غير راضية بتسريح

مع الغنم.

١٢٬٤٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.