الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٧٨المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق
مسألة:
VV
فإن حلف بطلاقها إن غسلت هذا التّوب. فوضعته في الحوض والماء،
وعركته؟
ففي الأثر: إنّها لا تطلق؛ حتى تمج الثّوب بالماء.
مسألة (1).
فإن قال لها ـ وقد أمسكت شاة -: إن لم تتركيها تروح مع الغنم؛ فأنت طالق ثلاثًا. فانتزعها منها رجل، فسرّحها في الغنم، وقالت: إنها كانت كارهة (2)؟
فقد طلقت.
مسألة:
فإن حلف إن فعلت كذا لم تعودي لي امرأة، يريد الطلاق. فحنث؟
فما لم يرض بها أو يجامعها؛ فلا يحنث. واحتج بقوله تعالى: لِمَا قَالُوا} [المجادلة: 3].
مسألة:
يعودُونَ
وإن قال: أنتِ طالق إن خرج من عينك دموعٌ - يعني البكاء ـ، فضحكت،
فدمعتا؟
فالحكم يوجب الحنث، ولا يُقبل قوله: أردتُ البكاء.
وقول له نيته.
(1) ناقصة من ب.
الشاة (2) أي: غير راضية بتسريح
مع الغنم.
١٢٬٤٨٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.