الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة:
فإن قال: إن خِطَّتِ لأحد خياطة. فخاطت لنفسها؟ فلا يجب حنث.
مسألة:
كذلك إن قال: إن بت تحت سقف مسقف. والله تعالى قد جعل السماء
سقفًا.
وكذلك إن قال: إن نمت على فراش فنامت على الأرض، ولم تنم على
فراش (1)
قال أبو محمد: ليس مقاصد الناس على ذلك، وإنّما يُرجع فيه إلى القصد. وإن قال: أنت طالق إن كان فلانٌ مَسَّكِ. وكان مش من فوق الثوب
أو لزمها؟
قال: فعن محمد بن محبوب هو مش.
قال: وكذلك من نذر أن يمسّ الكعبة فمسّ الأستار، إنّه قد برّ.
وإن حلف لا يمسّ الكعبة فمسّ الأستار؟ فقد حنث.
مسألة:
فإن قال لها: إن مسَسْتُك؛ فأنت طالق فمسته هي من غير رأيه؟ فلم يَرَهُ (2)
طلاقا. والله أعلم.
(1) تتمة الكلام بالنظر إلى الفقرة السابقة؛ هي: والله تعالى قد جعل الأرض فراشا.
(2) في أ «نره».
١٢٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.