المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد الحادي والعشرون

مسألة:

فإن قال: إن خِطَّتِ لأحد خياطة. فخاطت لنفسها؟ فلا يجب حنث.

مسألة:

كذلك إن قال: إن بت تحت سقف مسقف. والله تعالى قد جعل السماء

سقفًا.

وكذلك إن قال: إن نمت على فراش فنامت على الأرض، ولم تنم على

فراش (1)

قال أبو محمد: ليس مقاصد الناس على ذلك، وإنّما يُرجع فيه إلى القصد. وإن قال: أنت طالق إن كان فلانٌ مَسَّكِ. وكان مش من فوق الثوب

أو لزمها؟

قال: فعن محمد بن محبوب هو مش.

قال: وكذلك من نذر أن يمسّ الكعبة فمسّ الأستار، إنّه قد برّ.

وإن حلف لا يمسّ الكعبة فمسّ الأستار؟ فقد حنث.

مسألة:

فإن قال لها: إن مسَسْتُك؛ فأنت طالق فمسته هي من غير رأيه؟ فلم يَرَهُ (2)

طلاقا. والله أعلم.

(1) تتمة الكلام بالنظر إلى الفقرة السابقة؛ هي: والله تعالى قد جعل الأرض فراشا.

(2) في أ «نره».

١٢٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.