الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٨١المصنف
المجلد الحادي والعشرون
مسألة (1).
فإن قال: إن سألتني (3) بالرّحمن؛ فأنت طالق. فسألته بالله؟
فعن أبي المؤثر: إنّه قد حنث، وتطلق؛ لأنّ الله هو الرحمن، إلا أن يُحضر نيّةً إن سألته بالرّحمن ينوي بالاسم، فعسى أن لا يكون حنث (3). والله أعلم.
مسألة (4).
فإن قال: إن رجعتِ تسأليني بوجه الله؛ فأنت علي كأمي. فسألته بالله؟ فيرى) أنّه قد حنث، إلّا إِن يُحضر نيته باللفظ.
قال أزهر بن عليّ وغيره: لا يقع الحنث؛ لأنها لم تسأله
بوجه الله.
مسألة:
وإن قال: هي
جاءته. فجامعها؟
طالق؛ إن طلب إليها نفسها فركضها برجله متعمدًا؛ حتى
فقد طلب إليها نفسها، إلّا أن تكون له نيّة أنّ المطلب بلسانه، أو تكون هي
تأتيه فتنام على فراشه
مسألة:
وإن حلف بطلاقها إن وطئها في هذا القميص فخلع القميص، وارتدى به.
ثم وطئها مرتديًا به؟ فإنّه يحنث.
(1) ناقصة
من أ.
(2) في الأصل «سألتيني» ونظائر هذه الصيغة كثيرة، صوبناها غالبًا.
(3) في أ «يحنث».
(4) ناقصة من أ.
(0)
«فنري».