الجزء 37 والجزء 38
الجزء ٢١ · صفحة ٨٢المصنف
الجزء السابع والثلاثون - باب [9]: النّيّة والمعنى والتسمية والتعارف في الطلاق
81
وكذلك لو حلف لا يطأها في هذا الدرع. فخلعته (1) حتى صار في رقبتها، ثم وطئها؟ فأخاف عليه الحنث.
فإن خلعته ونامت (2) عليه، ثم وطئها وهي نائمة عليه؟ لم يحنث. فإن حلف لا يطأها في خاتمه هذا. فأخرجه من يده، ووضعه في فيه، ووطئ؟
فلا يحنث.
وكذلك لو حلف لا يطؤها في هذا القرط فأخرجته من أذنها، ووضعته في
فيها، ووطئها؟ لم يحنث.
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق؛ إن خنتني في مالي. فأطعمت منه ضيفا؟ فكل ما لم من فعلها؛ فهي خائنة. قال: ومعي؛؛ أنها قد خانته.
يکن حقا
مسألة:
فإن قال: أنتِ طالق؛ إن شربت من هذا الماء، وهو فلج يجري. فشربت
بعد وقت؟
قال: إن كان نوى هذا الماء بعينه؛ فله نيته. وإن لم ينو وقع الطلاق.
مسألة:
فإن جعل طلاقها في جَرّة أعارتها. فذهبت لتردّ الجرّة، فوجدتها قد
انكسرت؟
(1) في ب وج «فخلعه».
«فإن خلعه ونام».