المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 37 والجزء 38

الجزء ٢١ · صفحة ٩٢

الجزء السابع والثلاثون - باب [11]: الطلاق بالمدح والدم في المخلوقين

المصنف

91

فإن أقرت هي بالزنا؛ فلا يقع، طلاق، ولا يُقبل منها ذلك، ولا يكون هذا له صحة بالزنا منها، إلا أن يعاين هو نفس الزنا، أو يشهد معه أربعة شهود بأنها زانية.

مسألة:

وإن قال: إن كانت أمي زانية؛ فأنت طالق وأمه ميتة، ولا يدري ما حالها؟ فإن كان بلغه من والدته صلاح، ولا يعلم فيها شيئًا من ذلك؛ فلا طلاق. وإن كان لا يعرف منها صلاحًا، ولا يعرفها (1)؛ فعسى أن يقع طلاق.

وقول: إن كان عنى بشيء؛ فهو ما عنى وإن لم يعن بشيء مما يكون فيه علم الغيب، ولا تعاطى غَيْبًا؛ فلا طلاق؛ حتى يصح أنها زانية. وذلك في قوله: إن كانت أمه زانية.

فأما قوله: إن لم تكن أمه زانية؛ وإن لم تكن كذا، وهو لا يعلم ذلك؟ فهذا غيب، ويقع الطلاق.

وقول: إنّها إن صح أنها ليس بزانية؛ لا (2) يقع طلاق.

وقول: يقع، كانت زانية أو لم تكن زانية؛ إذا حلف وهو لا يعرفها.

مسألة:

فإن قال: أنا (3) خير من

فلان؟

فإن كان الحالف مؤمنًا، والمحلوف عليه كافرًا، أو كان (4) فيما يتعارف مع الناس أنه خير منه، من أحد الوجوه التي يجب بها ذلك؛ لم يحنث، وإلّا لزمه

الحنث والطلاق.

(1) أي: ولا يعرف ما حالها.

(2) في أ «فلا».

(3) ناقصة من ب.

(4) «أو كان» ناقصة

من أ.

١٢٬٥٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.